النص الكامل

مرسوم رقم 954 تاريخ 17/01/1950 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعين مديرو المدارس المسائية الرسمية مبدئيا من مديري المدارس الرسمية بقرارات يصدرها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويعطون لقاء قيامهم بهذه المهمة بموجب هذه القرارات تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسون ليرة لبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 954 تاريخ 17/01/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190108/article/1/