النص الكامل

قرار رقم 1032 تاريخ 16/01/1950 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك, تستثنى من الاعفاء الجمركي المنصوص عليه في المادة 249 من هذا القانون, المواد الآتي بيانها لوجود ما يماثلها في الاسواق الداخلية: - الابواب والنوافذ وغيرها من قطع الاخشاب والمنجورات المعدة للابنية حتى المجهزة بقطع حديدية او معدنية - الاثاث واجزاؤه المصنوع من الحديد الصب او الحديد او الفولاذ او الحديد الصب القابل للتصفيح كالمقاعد وغيرها. - الابواب والنوافذ المصنوعةمن الحديد الصب او الحديد او الفولاذ او الحديد الصب القابل للتصفيح.

المادة 1 من قرار رقم 1032 تاريخ 16/01/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190112/article/1/