جميع التشريعات

قرار رقم 1035 18/01/1950

نظام محامي الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1035
التاريخ
18/01/1950
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/1950, ص. 61-62
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 309 تاريخ 23/01/1953 صادر عن قرار رقم 309 تاريخ 09/03/1953 من 18/03/1953
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 309 تاريخ 09/03/1953 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1035 تاريخ 18/01/1950 (نظام محامي الجمارك)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للمصالح المشتركة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع محامو الجمارك للاحكام المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعين محامو الجمارك بقرارات من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة, ويوضع حد لخدماتهم بقرارات من المجلس نفسه.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى الموما اليهم تعويضا شهريا يحدد اساسه المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بقرار التعيين. ويدفع هذا التعويض مضافا اليه ضمائم غلاء المعيشة وفقا للانظمة المعمول بها في ادارة الجمارك. ويتقاضون علاوة على المبلغ المذكور اقساطا مئوية تحدد كما يلي: آ- في القضايا المنوط امر تحقيقها بموظفي الجمارك والتي تعرض عليهم للمطالعة مرة فاكثر او ترسل اليهم للتنفيذ, تعويضا نسبيا قدره 3% ثلاثة بالماية من الجزاءات والمصادرات التي تحصل مبالغها فعلا ونهائيا. ب - في الدعاوي المدعية التي تقيمها مصلحة الجمارك بوصفها مدعية او تقام عليها بوصفها مدعى عليها يستوفي محامو الجمرك تعويضا بنسبة خمسة بالمائة عن المبالغ التي تحصل للجمرك او التي تعادل قيمة الطلب الموجه ضد الجمرك بشرط ان تكون هذه القيمة معقولة. ولمدير الجمارك العام الحق في تصحيح قيمة كل طلب مبالغ فيه. وفي حالة الخلاف على تحديد قيمة الطلبات الموجهة ضد الجمرك يكون قرار المجلس الاعلى للمصالح المشتركة قطعيا وملزما. ج- تحسب التعويضات النسبية المحددة في الفقرتين السابقتين عند التصفية المالية لكل قضية او دعوى. وفي حال انهاء خدمات احد المحامين يترتب على خلفه ان يتابع ملاحقة القضايا المعلقة. اما اذا تعاقب محاميان او اكثر على قضية او دعوى واحدة فتقسم عائدات هذه القضية او الدعوى بالتساوى بينهم.

المادة 4

مادة 4: يستوفي محامو الجمرك اتعاب المحامات المحكوم بها من قبل المحاكم ويسلفون في جميع الاحوال المصاريف القضائية المترتبة على الادارة على ان تدفع لهم هذه المصاريف عند ابراز بيان بها مرفق بالاوراق الشرعية.

المادة 5

مادة 5: على المحامين الموما اليهم ان يتولوا الدفاع عن حقوق ادارة الجمارك وعن موظفي الجمرك في الدعاوى التي يقيمونها او التي تقام عليهم بمناسبة الوظيفة. وان يقوموا دون مقابل باعطاء الاستشارات الخطية والشفهية التي يطلبها منهم المجلس الاعلى للمصالح المشتركة او مديرية الجمارك العامة او المديرية الاقليمية التي ينتمون اليها.

المادة 6

مادة 6: يعتبر قرار التعيين بمثابة صك توكيل يخول محامي مصلحة الجمارك حق تمثيل المجلس الاعلى للمصالح المشتركة ومديرية الجمارك العامة والمديريات الاقليمية امام المحاكم من اي نوع كانت وفي جميع درجاتها.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1950

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: موسى مبارك التواقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, اديب الروماني, حسين الجسر