جميع التشريعات

قرار رقم 1063 30/12/1960

اخضاع بعض المنتوجات الزراعية الى اجازة مسبقة

النوع
قرار
الرقم
1063
التاريخ
30/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/1961, ص. 83-84
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1063 تاريخ 30/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى المنتوجات الزراعية المستوردة والمدرجة ادناه من احكام القرار رقم 206 تاريخ 16/3/1960 والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/1960 وتطبق عليها احكام القرار رقم 894 تاريخ 16 اذار 1957 باخضاعها الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة وهي: الحمضيات على اختلاف انواعها التفاح (ما عدا السكارجي والسكري) الموز بطاطا الزرع بطاطا الاستهلاك بصل الزرع بصل الاستهلاك قلب الصنوبر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ك1 سنة 1960 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين مدير عام وزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار