المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم 7530 / 1961 )
يستحق تعويض السكن المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم واضافة الخمسة والعشرين بالمئة على بدل الاغتراب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 وتعويض الانتقال العادي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الاولى من هذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر المرسوم الاشتراعي الخاص بنظام السلك الخارجي والادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين في الجريدة الرسمية.
تطبق احكام المادتين الثالثة والخامسة من هذا المرسوم المتعلقتين ببدل الاغتراب وتعويض السيارة على موظفي البعثات المنشأة عام 1960 اعتبارا من تاريخ سفر الموظف بما خص الاغتراب ومن تاريخ التحاقه بمركز عمله، بما خص السيارة، وعلى موظفي البعثات المنشأة قبل عام 1960 اعتبارا من 1/1/1961.
تستحق التعويضات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1960، واعتبارا من تاريخ مباشرة العمل متى كان هذا التاريخ لاحقا له وتصرف من اصل وفر البند الثاني.
ويعمل بالمواد الباقية ابتداء من اليوم الاول من عام 1961 او من تاريخ مباشرة العمل في البعثات المنشأة عام 1960.