المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )
تطبق على موظفي السلك الخارجي فيما يتعلق بتعويض الانتقال الحادث للمعدلات المحددة لتعويض الانتقال اليومي في النظام العام لتعويضات موظفي الدولة، تضاف على هذه المعدلات نسبة قدرها 50 % عندما ينتقل الموظف بمهمة الى اجتماعات منظمة الامم المتحدة و 25 % عندما ينتقل الى اجتماعات جامعة الدول العربية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 37, 28/12/1978
عدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ما يلي:
المعدلات المحددة لتعويض الانتقال اليومي في النظام العام لتعويضات موظفي الدولة.
بدلا من: "المعدلات المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960".
(والباقي دون تعديل).
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.