المادة 4
مادة 4: تقدر اللجنة الاضرار بحال وجودها وترفع اقتراحاتها الى وزير الاشغال العامة والنقل, كما لها ان تقترح الحلول التي ترتئيها لازالة الضرر.
مرسوم رقم 5977 تاريخ 17/01/1961 نافذ
مادة 4: تقدر اللجنة الاضرار بحال وجودها وترفع اقتراحاتها الى وزير الاشغال العامة والنقل, كما لها ان تقترح الحلول التي ترتئيها لازالة الضرر.
المادة 4 من مرسوم رقم 5977 تاريخ 17/01/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190125/article/4/