المادة 5
مادة 5: تراعى اللجنة المؤلفة بموجب هذا المرسوم الاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 31/12/1977.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 2687 تاريخ 25/01/1980, المادة 1, 07/02/1980
مادة 1: مدد العمل باحكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 1689 تاريخ 17/1/1979 لمدة سنتين اعتبارا من 2/2/1980