المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الشاطىء الممتد تحت منطقة الحفريات الاثرية في جبيل, المصنفة على لائحة التراث العالمي, والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا وبعمق ثلاثماية متر في المياه الاقليمية اللبنانية.
قرار رقم 2 16/01/1996
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر
تاريخ 07/11/1933
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الشاطىء الممتد تحت منطقة الحفريات الاثرية في جبيل, المصنفة على لائحة التراث العالمي, والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا وبعمق ثلاثماية متر في المياه الاقليمية اللبنانية.
مادة 2: يمنع القيام بأية انشاءات او ابنية او اية اعمال من اي نوع كانت على الشاطىء المذكور اعلاه حفاظا على الثروة الاثرية الوطنية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 16 كانون الثاني 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده