جميع التشريعات

قرار رقم 2 16/01/1996

ادخال الشاطىء الممتد تحت منطقة الحفريات في جبيل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
16/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/1996, ص. 196
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 16/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر

تاريخ 07/11/1933

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الشاطىء الممتد تحت منطقة الحفريات الاثرية في جبيل, المصنفة على لائحة التراث العالمي, والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا وبعمق ثلاثماية متر في المياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يمنع القيام بأية انشاءات او ابنية او اية اعمال من اي نوع كانت على الشاطىء المذكور اعلاه حفاظا على الثروة الاثرية الوطنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 16 كانون الثاني 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده