النص الكامل

مرسوم رقم 14162 تاريخ 19/01/1949 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد شروط تعليم سوق السيارات كما يلي: 1- ان يكون السائق المختص بتعليم سوق السيارات حائزا اجازة سوق قانونية تجيز له قيادة السيارات التي يعلم السوق بواسطتها وان يكون قد مر على تاريخ الحصول على اجازته مدة خمس سنوات على الاقل وان يكون من ذوي الاخلاق الطيبة والسلوك الحسن غير محكوم عليه بمخالفته انظمة السير 2- ان يكون مالكا لمكتب خاص وسيارة واحدة على الاقل مسجلة على اسمه في مصلحة المواصلات البرية 3- ان يؤمن لدى احدى شركات الضمان سيارته المعدة للتعليم عن حياة من يقوم بتعليمهم وعن جميع الاضرار التي تحدثها السيارة اثناء التعليم

المادة 4 من مرسوم رقم 14162 تاريخ 19/01/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190161/article/4/