النص الكامل

مرسوم رقم 14157 تاريخ 19/01/1949 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ينشأ في لبنان الشمالي (مدينة طرابلس ) فرع لدائرة المواصلات البرية مهمته: 1- اجراء المعاينة الميكانيكية العادية لجميع السيارات والدراجات النارية التي لاصحابها اقامة فعلية في محافظة لبنان الشمالي وفقا لمنطوق المادة 31 من القرار 15/ل الصادر بتاريخ 18/1/34 وذلك في الاوقات التي تحددها وزارة الاشغال العامة 2- استيفاء الرسوم المفروضة على السيارات والدراجات النارية بواسطة صندوق الخزينة وفقا لما هو جار في الدائرة المركزية للمواصلات البرية 3- تنظيم محاضر الاستلام المكانيكية وتقديمها مع الايصالات المالية بموجب جدول اسبوعي مبينة فيه اعمال الاسبوع بصورة مفصلة الى رئاسة دائرة المواصلات البرية في بيروت 4- الغاء السيارات غير الصالحة للعمل بصورة موقتة بعد اقتلاع لوحاتها وسحب رخص سوقها واعلام المصلحة المركزية في بيروت 5- طلب حجز كل سيارة تكون بحالة غير قانونية بواسطة القوة المولجة بمراقبة السير في لبنان الشمالي وفك حجزها بعد ان تصبح بحالة قانونية 6- اعادة تركيب لوحات السيارات وفقا للانظمة

المادة 1 من مرسوم رقم 14157 تاريخ 19/01/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190162/article/1/