المادة 3
مادة 3: يتقاضى الموظف المنتدب من قبل دائرة المواصلات البرية, علاوة على راتبه تعويضا شهريا مقطوعا للانتقال قدره "75" خمس وسبعون ليرة لبنانية طيلة مدة اقامته في طرابلس
مرسوم رقم 14157 تاريخ 19/01/1949 نافذ
مادة 3: يتقاضى الموظف المنتدب من قبل دائرة المواصلات البرية, علاوة على راتبه تعويضا شهريا مقطوعا للانتقال قدره "75" خمس وسبعون ليرة لبنانية طيلة مدة اقامته في طرابلس
المادة 3 من مرسوم رقم 14157 تاريخ 19/01/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190162/article/3/