جميع التشريعات

قرار رقم 720 24/12/1977

تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية

النوع
قرار
الرقم
720
التاريخ
24/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1978, ص. 100-101
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 114 تاريخ 09/03/1983 (Art. 1)
قرار رقم 68 تاريخ 04/03/1982 (Art. 1)
قرار رقم 146 تاريخ 23/02/1980 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 720 تاريخ 24/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 114 / 1983 )

حددت ايام العطل في مؤسسات التعليم الرسمي على انواعها وفي مراحلها المختلفة (باستثناء الجامعة اللبنانية) بالاضافة الى التعطيل الاسبوعي العادي على الوجه التالي:

1- عطلة الفصل الدراسي الاول: من صباح 24 كانون الاول حتى مساء الثاني من كانون الثاني.

2- عطلة الفصل الدراسي الثاني: من صباح خميس الاسرار حتى مساء الثلاثاء الذي يلي عيد الفصح عند الطوائف الكاثوليكية.

3- عيد الفطر يومان ابتداء من صباح اليوم الاول للعيد.

4- عيد الاضحى يومان ابتداء من صباح اليوم الاول للعيد.

5- يوم واحد في كل من الاعياد الاتية:

- ذكرى الاستقلال: 22 تشرين الثاني

- رأس السنة الهجرية: اول محرم

- ذكرى عاشوراء: 10 محرم ه

- المولد النبوي: 12 ربيع الاول

- عيد مار مارون: 9 شباط

- عيد المعلم: في التاسع من آذار من كل سنة

يجدد التعطيل بمذكرة تصدر عن وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة.

- الجمعة العظيمة عند الطوائف الارثوذكسية

- عيد العمل: اول ايار

المادة 2

مادة 2: اذا صادف وقوع العيد او المناسبة يوم احد او يوم عطلة لا يستعاض عنه بيوم اخر.

المادة 3

مادة 3: الغيت جميع القرارات المخالفة او التي لا تأتلف مع مضمون هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1977 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق