المادة 1
(عدلت بموجب قرار 114 / 1983 )
حددت ايام العطل في مؤسسات التعليم الرسمي على انواعها وفي مراحلها المختلفة (باستثناء الجامعة اللبنانية) بالاضافة الى التعطيل الاسبوعي العادي على الوجه التالي:
1- عطلة الفصل الدراسي الاول: من صباح 24 كانون الاول حتى مساء الثاني من كانون الثاني.
2- عطلة الفصل الدراسي الثاني: من صباح خميس الاسرار حتى مساء الثلاثاء الذي يلي عيد الفصح عند الطوائف الكاثوليكية.
3- عيد الفطر يومان ابتداء من صباح اليوم الاول للعيد.
4- عيد الاضحى يومان ابتداء من صباح اليوم الاول للعيد.
5- يوم واحد في كل من الاعياد الاتية:
- ذكرى الاستقلال: 22 تشرين الثاني
- رأس السنة الهجرية: اول محرم
- ذكرى عاشوراء: 10 محرم ه
- المولد النبوي: 12 ربيع الاول
- عيد مار مارون: 9 شباط
- عيد المعلم: في التاسع من آذار من كل سنة
يجدد التعطيل بمذكرة تصدر عن وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة.
- الجمعة العظيمة عند الطوائف الارثوذكسية
- عيد العمل: اول ايار
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الخامسة) بموجب قرار رقم 146 تاريخ 23/02/1980, المادة 1, 20/03/1980
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 720 تاريخ 24/12/1977 بحيث يقرأ في الفقرة الخامسة منها: عيد المعلم: الاثنين الثاني من اذار والباقي دون تعديل
عُدلت جزئياً (الفقرة الخامسة) بموجب قرار رقم 68 تاريخ 04/03/1982, المادة 2, 08/04/1982
مادة 2: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 720 تاريخ 24/12/1977 بحيث يقرأ في الفقرة الخامسة منها: عيد المعلم: الاحد الثاني من اذار (يحدد التعطيل بمذكرة تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة) والباقي دون تعديل:
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الخامسة) بموجب قرار رقم 114 تاريخ 09/03/1983, المادة 2, 17/03/1983
مادة 2: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 720 تاريخ 24/12/1977 بحيث يقرأ في الفقرة الخامسة منه: - عيد المعلم - في التاسع من اذار من كل سنة. (يحدد التعطيل بمذكرة تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة). والباقي دون تعديل.