المادة 10
مادة 10: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل واحكام هذا القانون ضمن حدود كل عقار بمفرده ولا يمكن ان تتعدى هذه الحدود الا عند وجود ارتفاقات وحقوق مسجلة.
قانون تاريخ 20/01/1954 نافذ
مادة 10: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل واحكام هذا القانون ضمن حدود كل عقار بمفرده ولا يمكن ان تتعدى هذه الحدود الا عند وجود ارتفاقات وحقوق مسجلة.
المادة 10 من قانون تاريخ 20/01/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190210/article/10/