النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 14/01/1983 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: خلال مدة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يحق لكل مفوض في الامن العام ايا كانت رتبته ومهما بلغت مدة خدمته ان يقدم مباشرة الى وزير الداخلية استقالته من الخدمة عملا بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي. للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ان تقبل الاستقالة او ترفضها في مهلة اقصاها شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة الاولى, وفي حال عدم صدور المرسوم بشأن الاستقالة ضمن المهلة المذكورة تعتبر مرفوضة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 14/01/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190218/article/1/