المادة 7
مادة 7: تصدر جميع المراسيم المنصوص عنها في المواد السابقة بعد استطلاع رأي المدير العام للامن العام الذي يبديه في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ احالة الطلب اليه واذا لم يفعل اعتبر موافقا.
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 14/01/1983 نافذ
مادة 7: تصدر جميع المراسيم المنصوص عنها في المواد السابقة بعد استطلاع رأي المدير العام للامن العام الذي يبديه في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ احالة الطلب اليه واذا لم يفعل اعتبر موافقا.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 14/01/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190218/article/7/