النص الكامل

قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 نافذ

المادة 19

المادة 19

يترتب على المؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان اعادة تاجير الاموال المشمولة بعمليات "الايجار التمويلي" او تصفيتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ حلول اجل العقد اذا لم يستعمل المستاجر حقه بشرائها او من تاريخ انهاء العقد لاي سبب كان قبل حلول اجله. اذا تعذر على المؤسسات المالية المذكورة التقيد بهذه المهلة لظروف خارجة عن ارادتها، تراجع بشانها مصرف لبنان.

المادة 19 من قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190230/article/19/