النص الكامل

مرسوم رقم 10941 تاريخ 21/01/1948 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة السابعة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 7: في حالة وفاة المشترك اثناء الخدمة الفعلية يتقاضى ورثته المبالغ الاتية: من الصندوق من كل مشترك صف ضابط جندي صف ضابط جندي

- بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ اشتراكه لغاية 15 سنة على الاشتراك 200 ليرة 160 ليرة 20 غرشا 20 غرشا ب - لغاية مرور 17 سنة على هذا الاشتراك 250 ليرة 200 ليرة 25 غرشا 25 غرشا ج - بعد مرور 17 سنة على هذا الاشتراك 290 ليرة 240 ليرة 30 غرشا 30 غرشا

ان ورثة المشترك المتوفي الذين يمكنهم الاستفادة من التعويض المنصوص عنه في هذه المادة هي الولد والولدة والزوجة والاولاد دون سواهم ويوزع التعويض عليهم بالنسبة المتساوية. وعند عدم وجود الورثة المذكورين يعود الى الصندوق.

المادة 3 من مرسوم رقم 10941 تاريخ 21/01/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190268/article/3/