المادة 7
في سبيل تطبيق احكام هذا المرسوم, يعود لمجلس الجامعة, بعد الاطلاع على تقرر تضعه لجنة اختصاصيين يشكلها رئيس الجامعة:
اولا: تقييم الابحاث المشار اليه اعلاه.
ثانيا: تصنيف شهادات المرشحين للتعيين او الترفيع او التعاقد بين فئة اولى وثانية, على الا يقل مستوى الفئة الاولى عن دكتوراه الدولة الصادرة عن الجامعات الفرنسية, والا يقل مستوى الفئة الثانية عن مستوى دكتوراه الحلقة الثالثة الصادرة عن الجامعات المذكورة.