جميع التشريعات

قرار رقم 7200 13/01/1999

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية موضوع التعميم للمصارف رقم 1667 تاريخ 30/10/1998

النوع
قرار
الرقم
7200
التاريخ
13/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1999, ص. 112
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7200 تاريخ 13/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/01/1999 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يلغى نص البند "اولا" من المادة الاولى من القرار رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: تكوين هوامش نقدية خاصة بالاعتمادات المستندية: اولا: تلزم المصارف العاملة في لبنان بأن تفرض على زبائنها هامشا نقديا بنسبة خمسة عشر بالماية (15%) من قيمة الاعتمادات المستندية كافة المفتوحة او التي ستفتح للاستيراد, بما في ذلك العمليات التي تجري لصالح الادارات الرسمية والمصالح المستقلة وذلك بنفس العملات الاجنبية المتفق عليها في كتب فتح الاعتمادات. يتم تكوين واحتساب الهوامش النقدية وفقا لما يأتي: 1- تكون الهوامش النقدية من الزبائن وعلى المصارف ان تظهر القيمة الاجمالية لهذه الهوامش في وضعية المصارف والمؤسسات المالية بيان رقم 2 (المطلوبات) تحت الباب الفرعي "تأمينات لاعتمادات مستندية للاستيراد" الرقم الخاص بالفرز الآلي 20871 . 2- تكون الهوامش النقدية, بالنسبة للاعتمادات الدائرية (credit revolving) دوريا بنسبة المبلغ المجاز استعماله خلال فترة معينة.

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 كانون الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه