جميع التشريعات

قرار رقم 482 23/11/1998

منح براءة اختراع تتعلق ب "طريقة تحضير المادة الجديدة فوار السلطان للنرجيله التي تساعد الماء على امتصاص النيكوتين والقطران والسكر"

النوع
قرار
الرقم
482
التاريخ
23/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1999, ص. 108
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 482 تاريخ 23/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية

والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق

اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 14/10/1998

من السيد سليمان جان كتاني المقيم في البترون بصفته

عاملا باسم ولحساب شركة المنتجات الطبيعية

ش .م.م. مركزها في البترون,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

14/10/1998 ,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تمنح شركة المنتجات الطبيعية ش .م.م. مركزها في البترون براءة اختراع تتعلق ب "طريقة تحضير المادة الجديدة فوار السلطان للنرجيله التي تساعد الماء على امتصاص النيكوتين والقطران والسكر" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 14/10/1998 والمسجل تحت رقم 5993 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذ1 القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر