المادة 52
(عدلت بموجب قانون 207/2000 )
لا يوجه الانذار:
1- الى المرأة الحامل.
2- الى المرأة المجازة بداعي الولادة.
3- الى كل اجير اثناء الاجازات العادية او خلال الاجازة المرضية.
على ان رب العمل يصبح بحل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل اخر خلال تلك المدات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 207 تاريخ 26/05/2000, المادة 4, 01/06/2000
مادة 4: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة/52/ من قانون العمل ويستعاض عنه بالنص الاتي: المادة 52 فقره (1) الجديدة: لا يوجه الانذار: 1 الى المرأة الحامل. 2 الى المرأة المجازة بداعي الولادة. 3 الى كل اجير اثناء الاجازات العادية او خلال الاجازة المرضية. على ان رب العمل يصبح بحل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المدة.