المادة 2
مادة 2: اذا لم تسدد البلدية السلفة وفوائدها في تواريخ استحقاقها وجب على محتسب المالية المركزي ان يقتطعها رأسا مما قد يستحق عنده من اموال للجهة المستلفة.
مرسوم رقم 3445 تاريخ 29/09/1986 نافذ
مادة 2: اذا لم تسدد البلدية السلفة وفوائدها في تواريخ استحقاقها وجب على محتسب المالية المركزي ان يقتطعها رأسا مما قد يستحق عنده من اموال للجهة المستلفة.
المادة 2 من مرسوم رقم 3445 تاريخ 29/09/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190379/article/2/