النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 24/09/1986 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعدل البند الثاني من المادة 26 من القانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970 المعدل بالجدول رقم 9 والمادة رقم 28 من قانون الموازنة لعام 1984 المتعلق بالرسم المفروضة على اجازات العمل للاجانب على الوجه التالي:

"ثانيا - يحدد كما يلي الرسوم السنوي المفروض على اجازة العمل للاجانب غير المذكورين في البند الاول من هذه المادة:

500 7 ل ل. للاجنبي من الفئة الاولى.

000 4 ل ل. للاجنبي من الفئة الثانية. 500 2 ل ل. للاجنبي من الفئة الثالثة.

000 1 ل ل. للاجنبي من الفئة الرابعة.

- يعتبر من الفئة الاولى الاجنبي الذي يتعاطى مهنة تجارية او صناعية او مصرفية او- سياحية هامة والذي يتقاضى اجرا شهريا يتجاوز ستة الاف ليرة لبنانية.

- يعتبر من الفئة الثانية الاجنبي الذي يتعاطى احدى المهن المذكورة اعلاه على نطاق اضيق او يتعاطى عملا حرا ويتقاضى اجرا شهريا يتراوح بين 4500 و6000 ل ل.

- يعتبر من الفئة الثالثة الاجنبي الذي يتعاطى حرفة او تجارة صغيرة او يتقاضى اجرا شهريا يتراوح بين 3000 و4500 ل ل.

- يعتبر من الفئة الرابعة باقي الاجانب ولا سيما غير الخاضعين لقانون العمل ومنهم على سبيل المثال العمال اليدويون والخدم في بيوت الافراد.

يستوفى على الموافقة المسبقة رسم قدره 150 ل ل.

- يستثنى من النصوص اعلاه, الفلسطينيون وحملة الجنسية قيد الدرس , فيستوفى رسم الاجازة منهم حسب طبيعة ونوع العمل وفقا للفئات اعلاه دون النظر الى اجورهم,

- بحيث يكون رسم الفئة الاولى /000 2/ ل ل. الفئة الثانية والفئة الرابعة /600/ ل ل.

يحدد وزير العمل بعد التحقيق, الفئة التي ينتمي اليها طالب الاجازة.

المادة 1 من قانون رقم 44 تاريخ 24/09/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190380/article/1/