جميع التشريعات

مرسوم رقم 12904 25/08/1998

اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي

النوع
مرسوم
الرقم
12904
التاريخ
25/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/09/1998, ص. 3825
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12904 تاريخ 25/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات

وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل

مستشفي حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 203/97-

98 تاريخ 13/08/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اقر مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها في كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة والمنصوص عليها في المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 الا انه اذا كان رئيس مجلس الادارة المتفرغ من الموظفين او المستخدمين في احدى المؤسسات العامة او البلديات فيجب ان يكون من موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية في الادارات العامة او ما يماثلها في المؤسسات العامة او البلديات

المادة 3

مادة 3: يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

المادة 4

مادة 4: 1- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ سلسلة رواتب الفئة الاولى في ملاك المؤسسات العامة ويستفيد من تعويض التمثيل والسيارة المخصصين لموظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ومن التعويض الخاص لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 كما يستفيد من تعويض الحضور المستحق له وفقا للقوانين والانظمة النافذة 2- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة

المادة 5

مادة 5: لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمؤسسة العامة التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها ان يجمع في ان معا ما بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير العام التعويضات العائدة له في حال وجودها

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 25 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري