جميع التشريعات

مرسوم رقم 5975 27/09/1951

بشأن وضع سيرات تحت تصرف بعض المراجع والموظفين

النوع
مرسوم
الرقم
5975
التاريخ
27/09/1951
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/10/1951, ص. 568-570
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5975 تاريخ 27/09/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم المراسيم رقم 9063 تاريخ 21 ايار سنة 1947 ورقم 10864 تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1948 ورقم 4757 تاريخ 26 نيسان سنة 1951 المتعلقة بشراء سيارات لبعض كبار موظفي الدولة,. لا يطبق هذا الالغاء على الموظفين الذين نشأ حقهم في شراء سيارة على اساس المراسيم المذكورة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم, شرط ان يستعملوا هذا الحق قبل اول آذار سنة 1952.

المادة 2

مادة 2: تضع الدولة سيارة واحدة تحت تصرف كل من المراجع التالية: رئاسة مجلس النواب رئاسة مجلس الوزراء كل من الوزراء النائب العام لدى محكمة التمييز قيادة الدرك مديرية الشرطة العامة مديرية الامن العام لكل محافظ من المحافظين ما عدا محافظ بيروت وتضع سيارتين تحت تصرف التشريفات في وزارة الخارجية تتحمل الدولة اثمان هذه السيارات مع جميع نفقاتها باستثناء نفقات المحروقات التي تطبق بشأنها القاعدة التالية: 1- يتحمل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون نفقات المحروقات على ان تعفى من الرسوم ضمن الحدود التالية: 1500 ليتر في الشهر لرئيس مجلس النواب 1500 ليتر في الشهر لرئيس مجلس الوزراء 1200 ليتر في الشهر لكل وزير 600 ليتر في الشهر لكل محافظ 2- تتحمل الدولة نفقات المحروقات التي تستهلكها السيارات الباقية ضمن الحدود التالية: 1000 ليتر في الشهر للنائب العام لدى محكمة التمييز 1000 ليتر في الشهر لقائد الدرك 600 ليتر في الشهر لمديرية الشرطة العامة 600 ليتر في الشهر لمدير الامن العام وكل كمية من المحروقات تتجاوز هذه الحدود الشهرية يتحمل ثمنها الموظف الذي يستعمل السيارة. 3- تتحمل الدولة نفقات المحروقات التي تستهلكها السيارتان الموضوعتان تحت تصرف دائرة التشريفات في وزارة الخارجية بدون تحديد, على ان يصدق وزير الخارجية في نهاية كل شهر على جدول يتضمن بيانا عنها وعن الغاية التي من اجلها استهلكت .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 17/02/1953, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

مادة 3: يحظر استعمال السيارات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة على غير اصحاب المناصب المخصصة لهم بالذات .

المادة 4

مادة 4: ان سيارات الركوب التي لم يرد ذكرها في هذا المرسوم تباع بالمزاد العلني في مهلة اقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم . تؤلف لجنة للاشراف على البيع قوامها: - رئيس هيأة التفتيش المالي رئيسا - رئيس لجنة مراقبة سيارات الدولة - رئيس دائرة اللوازم في وزارة المالية عضوين تستلم هذه اللجنة السيارات المعدة للبيع وتضع دفتر شروط البيع في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يحق لكل موظف اشترى سيارة بالاستناد الى النصوص المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يستفيد من اعفاء الرسوم على المحروقات التي تستهلكها سيارته في حدود اربعماية ليتر في الشهر. وتستمر الدولة في تحمل نفقات التأمين على هذه السيارات .

المادة 6

مادة 6: تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة لوضع نظام خاص باستعمال سيارات الخدمة والآليات في مختلف المصالح الحكومية باستثناء الجيش .

المادة 7

مادة 7: يعتبر هذا المرسوم نافذا ابتداء من تاريخ اول تشرين الاول سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايلول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا