المادة 1
مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك, تستثنى من الاعفاء الجمركي المنصوص عنه في المادة 248 من هذا القانون المواد الاتي بيانها لوجود ما يماثلها في الاسواق المحلية. - الازهار الصنعية - المنسوجات القطنية - لوازم الاسرة - المعاجين الغذائية - الالبسة الجاهزة وتوابع الملبوسات - المسامير
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955, المادة 6, 26/01/1955
مادة 6: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 173, تاريح 19 ايلول سنة 1951, باستبدال عبارة "لوازم الاسرة" بعبارة لوازم الاسرة باستثناء حرامات الصوف حتى الممزوجة بالفيبران بنسبة اكثر من 20 بالمئة", وباستبدال عبارة الالبسة الجاهزة وتوابع الملبوسات بعبارة "الالبسة الجاهزة وتوابع الملبوسات باستثناء الملابس المستعملة الواردة للمياتم والملاجىء ومؤسسات الاسعاف ".