المادة 3
مادة 3: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار كيفية استيفاء هذه الرسوم بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق المستقل للابنية المدرسية.
مرسوم رقم 13419 تاريخ 21/09/1956 نافذ
مادة 3: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار كيفية استيفاء هذه الرسوم بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق المستقل للابنية المدرسية.
المادة 3 من مرسوم رقم 13419 تاريخ 21/09/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190431/article/3/