المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )
يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة المحظر استيرادها الى لبنان تحظيرا مطلقا في الاحوال كافة وفي مختلف الاوضاع الجمركية".
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4456 تاريخ 09/12/1972, المادة 2, 18/12/1972
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2/10/956 بحيث تصبح كما يلي: يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على انواعها واسلحة الصيد المرخص بها في لبنان. ( والباقي دون تعديل)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11596 تاريخ 31/12/1997, المادة 1, 08/01/1998
مادة 1: الغي نص كل من المواد الاولى والثانية والرابعة والسادسة والثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الاولى: تنشأ في مطار بيروت الدولي سوق حرة لبيع البضائع من المسافرين من لبنان والقادمين اليه والعابرين بطريق الترانزيت, باستثناء ملاحي شركات الطيران الوطنية وموظفي شركات الطيران العاملين في لبنان. يحدد المجلس الاعلى للجمارك قيمة او كمية البضائع المشتراة من السوق الحرة التي يحق للمسافر القادم ادخالها الى لبنان معفاة من الرسوم الجمركية". "المادة الثانية: تتألف السوق الحرة من محلات تجارية تدار وفقا لطريقة اشغال املاك الدولة العامة والخاصة, وتباع فيها بالجملة والمفرق اصناف البضائع من منشأ اجنبي او وطني, التي لا تمانع ادارة الجمارك من بيعها في هذه السوق. تعفى هذه البضائع عند دخولها الى السوق الحرة واثناء اقامتها فيها وعند تصديرها او اعادة تصديرها من جميع الرسوم الجمركية وفقا لاحكام المادة 214 من قانون الجمارك. لا تفرض اي مهلة فيما يختص بمدة اقامة البضائع المدخلة الى السوق الحرة وذلك وفقا لاحكام المادة 214 من القانون المذكور. اما في حال انتهاء الاستثمار وتصفية الموجودات فيتوجب اما اعادة تصدير البضائع الاجنبية المنشأ او تأدية الرسوم الجمركية عنها". "المادة الرابعة: يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة المحظر استيرادها الى لبنان تحظيرا مطلقا في الاحوال كافة وفي مختلف الاوضاع الجمركية". "المادة السادسة: تخضع السوق الحرة لمراقبة مصلحة الجمارك المستمرة ويتحمل المستثمر نفقات هذه المراقبة". "المادة الثانية عشرة: يحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك: 1- نطاق ومواقع مختلف اقسام السوق الحرة, بناء على اقتراح المديرية العامة للطيران المدني. 2- شروط استفادة البضائع من الاعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, واصول ادخال هذه البضائع الى السوق الحرة واقامتها فيها واخراجها منها. 3- قيمة الجعالة التي يجب فرضها على المستثمر لقاء نفقات المراقبة من قبل مصلحة الجمارك".