جميع التشريعات

مرسوم رقم 10708 28/09/1962

تنظيم توزيع المساعدات المالية المخصصة للهيئات تضطلع بشؤون التعليم في لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
10708
التاريخ
28/09/1962
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/10/1962, ص. 1578-1580
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10708 تاريخ 28/09/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 3/10/1956

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية وموافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

ينظم هذا المرسوم توزيع المساعدات المالية المخصصة للهيئات التي تضطلع بشؤون التعليم في لبنان.

المادة 2

تعطى هذه المساعدات للجمعيات والمؤسسات المعترف بها رسميا التي عناها قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 3/10/1956 والتي تهتم بشؤون التعليم لتمكينها من اداء رسالتها التربوية على نطاق أعم. تعطى هذه المساعدات :

أ- للمدارس التي تم انشأؤها بتاريخ لاحق للعام الدراسي 1960-1961 ولم يسبق ان استفادت من المساعدات المشار اليها.

ب - لمشاريع المدارس التي هي قيد الانشاء والتفيذ او المنوى تحقيقها او فتحها.

المادة 3

على الجمعيات والمؤسسات المعنية في المادة الثانية ان تتقدم من وزارة التربية الوطنية بطلب المساعدة وان ترفق به المستندات والوثائق التي تثبت قيامها بفتح مدارس او بانشاءات مدرسية او بمشاريع قيد التنفيذ او بمشاريع تنوي تحقيقها او بمدارس تنوي فتها.

المادة 4

تؤلف لجنة من:

- وزير التربية الوطنية رئيسا

- مدير عام رئاسة مجلس الوزراء نائب للرئيس

- مندوب عن وزارة التربية الوطنية |

- مندوب عن وزارة الصحة العامة | اعضاء

- (مصلحة الهندسة الصحية) |

- مندوب عن وزارة التصميم العام |

تدرس هذه اللجنة الطلبات وتتخذ قرارا معللا بتوزيع المساعدات المالية.

المادة 5

توزع المساعدات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية المبني على قرار اللجنة المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 6

على اللجنة, اذا تبين لها ان هذه المساعدات كلها او بعضها لم تصرف للغاية المعينة لها, ان تطلب استعادتها, ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ويحق للجنة, من اجل ذلك ان تستعين بمختلف اجهزة الادارات العامة.

يبلغ هذا المرسوم الى وزارة المال لتنفيذه وفقا لطرق جباية الضرائب والرسوم. ولوزارة التربية الوطنية ان تلاحق قضائيا صاحب العلاقة بالعطل والضرر.

المادة 7

اذا تبين ان الوثائق والمستندات المشار اليها في المادة الثالثة غير صحيحة ومخالفة للواقع تعرض اصحابها للملاحقة وفقا للمواد 461 و462 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني.

المادة 8

تحدد تفاصيل تطبيق هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 9

الغي المرسوم رقم 18768 تاريخ 24 شباط سنة 1958.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد