المادة 1
يحدد هذا القرار اصول وطرق وكيفية استيفاء رسم مغادرة وخروج المسافرين جوا او بحرا المفروض بموجب احكام القانون رقم 90 تاريخ 10/9/91 ومقادير الغرامات عند المخالفة. يقصد بكلمة "الرسم" حيثما وردت في هذا القرار "رسم خروج المسافرين من المرافىء الجوية والبحرية" ويقصد بعبارة "الدائرة المالية" دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات , كما يقصد بكلمة "المؤسسة" مؤسسات النقل الجوي والبحري العاملة في لبنان وطنية كانت ام اجنبية.