النص الكامل

قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 نافذ

المادة 4

المادة 4

تستولى مديرية الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت) شؤون الرسم وتقوم على الاخص بما يأتي:

- استلام التصاريح والبيانات والمخابرات المتعلقة بالرسم والتثبت من صحتها.

- التدقيق محليا وبواسطة مراقبي الضرائب المختصين لدى المؤسسة وحيث تدعو الحاجة للتأكد من صحة التصاريح المقدمة واعداد المسافرين استنادا الى جداول المانيفست

وبيان الحمولة الخاص بكل طائرة وما يوازيها بالنسبة لكل باخرة مصدقة حسب الاصول والتقيد باحكام القانون ويشمل التدقيق:

- جميع السجلات والبيانات والمستندات ونسخ المخابرات والعقود وتذاكر السفر والقيود بما فيه قيود الامن العام وكل ما من شأنه توفير المعلومات الصحيحة عن مطارح الرسم.

- ضبط المخالفات.

- اصدار اوامر القبض المختصة بالرسم والغرامات اللاحقة بها عند الاقتضاء.

- تنزيل او تخفيض الرسوم التي تثبت بصورة قانونية اسباب زوالها او تخفيضها ويتم التنزيل والتخفيض بموافقة رئيس مصلحة الواردات وفاقا لاحكام المادة 38 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 4 من قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190440/article/4/