النص الكامل

قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 نافذ

المادة 6

المادة 6

يحق للمؤسسة الاعتراض على الرسم المفروض اذا وجدت فيه خطأ او اجحافا او تعارضا مع القانون.

يقدم الاعتراض الى مديرية الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة) وتتبع للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين الاصول المنصوص عنها في المرسوم رقم 19547 تاريخ 31/3/1964 (تحديد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات ).

المادة 6 من قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190440/article/6/