النص الكامل

قانون تاريخ 30/09/1944 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 بتاريخ 12 ايار سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية: لا تطبق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 المعدل بالمادة السابقة من هذا القانون على الخدم وعلى عمال ومستخدمي الدوائر والسلطات الرسمية وعلى الذين سبق لهم ووفقوا بين الاجور التي يدفعونها والزيادات المحددة في المادة السابقة بشرط ان لا تكون الزيادات التي منحوها اقل من الحد المعين قانونا اما اذا كانت الزيادة تفوق الحد الادنى فانها تبقى حقا مكتسبا للمسخدمين والعمال

المادة 2 من قانون تاريخ 30/09/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190444/article/2/