جميع التشريعات

قرار رقم 77 26/09/1995

تعديل رقم 6 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
26/09/1995
الجريدة الرسمية
العدد 40, 05/10/1995, ص. 1121
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 26/09/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيرن 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:

رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم.

89/1/0 سفن وقوارب وزوارق وعائمات اخرى, غير مذكورة في البنود التالية من هذا الفصل. القيمة 2%.

89/2/0 سفن مصممة خصيصا للقطر (قاطرات) او لدفع سفن اخرى. القيمة 2%.

89/3/0 سفن ارشاد ضوئي, سفن اطفاء الحرائق, سفن حافرة (كراكات) من جميع الانواع, روافع عائمة, وغيرها من السفن التي تعتب الملاحة ثانوية لها بالقياس الى مهمتها الاصلية احواض سفن عائمة. القيمة 2%.

89/4/0 سفن وقوارب وعائمات اخرى للتفكيك والتحطيم. القيمة 2%.

89/5/0 منشآت عائمة اخرى غير السفن (مثل الخزانات, الصناديق الغاطسة لبناء اساسات الجسور, الارصفة العائمة, عوامات الرباط والارشاد وما يماثلها) القيمة 2%.

المادة 2

يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 1995 الرئيس جابر سكر العضو العضو حسين نعمه انطوان ريشا عبد الاحد