النص الكامل

قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على المؤسسة المالية ان تثبت, على الدوام, أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسمالها. على المؤسسة المالية, اذا اصيبت بخسائر, أن تعيد تكوين رأسمالها إلى الحد الادنى المفروض بموجب المادة الرابعة من هذا القرار في مهلة شهرين على الاكثر وإلى الحد المصرح به في نظامها الاساسي, اذا زاد عن الحد الادنى المذكور, في مهلة اقصاها ستة أشهر. مع مراعاة الفقرة السابقة, لا يجوز للمؤسسة المالية أن تخفض رأسمالها المصرح به. كما لا يجوز للمؤسسة المالية أن تسترد رأسمالها أو أي جزء منه.

المادة 5 من قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190462/article/5/