المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي:
قرار رقم 68 تاريخ 29/09/1995 نافذ
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي:
المادة 1 من قرار رقم 68 تاريخ 29/09/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190467/article/1/