المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 9808 تاريخ 27 آب وابدلت بها الاحكام التالية: "يعين لمحافظة بيروت اربعة اطباء شرعيين يقيمون فيها وثلاثة لمحافظة طرابلس ولكل من سائر المحافظات طبيب شرعي واحد يقيم في مركز المحافظة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6268 تاريخ 22/10/1951, المادة 1, 24/10/1951
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 13186 تاريخ 28 ايلول سنة 1948 واستبدلت بها الاحكام التالية: "يعين لمحافظة بيروت ستة اطباء شرعيين, وخمسة لمحافظة طرابلس , واربعة لمحافظة البقاع, واثنان لكل من محافظتي الجنوب وجبل لبنان".