المادة 5
مادة 5: في الحالات العادية يعطى المريض بطاقة دخول من الوحدات المختصة التابعة لوزارة الصحة العامة للمعالجة في احد المستشفيات المتعاقدة وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير العناية الطبية وموافقة مدير عام وزارة الصحة العامة. اما في الحالات الطارئة, فيدخل المريض احد المستشفيات المتعاقدة قبل الحصول على بطاقة المعالجة على ان تقوم المستشفى او المؤسسة باعلام الطبيب المراقب خلال مهلة 48 ساعة من دخول المريض بحصول الحالة الطارئة, ثم ارسال تقرير طبي مصادق عليه من الطبيب المراقب الى وزارة الصحة بواسطة ذوي المريض للحصول على الموافقة خلال 24 ساعة من تاريخ الابلاغ وفي حال عدم وجود احد من ذوي المريض على المستشفى تسوية معاملته في وزارة الصحة العامة وفي حال عدم الموافقة او الابلاغ لا يترتب على وزارة الصحة العامة اية مسؤولية او تعويض .