النص الكامل

مرسوم رقم 5700 تاريخ 28/09/1994 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 3 من مرسوم رقم 5700 تاريخ 28/09/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190498/article/3/