جميع التشريعات

مرسوم رقم 8114 03/07/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد انطوان صليبا القاضي

النوع
مرسوم
الرقم
8114
التاريخ
03/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/07/2002, ص. 4960-4961
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8114 تاريخ 03/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما

المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون

رقم 190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان

صليبا القاضي المسجل برقم 1852/د تاريخ

13/02/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على المرسوم رقم 4186 تاريخ

18/10/2000 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد أنطوان صليبا القاضي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في البترون - العقار رقم 1652/مقسم رقم 8 - الشارع العام - سنتر سميح زخريا - ملك سميح وموسى زخريا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي