النص الكامل

مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تحدد الكفالة المصرفية التي توجب على المرخص لها إيداعها وزارة الأشغال العامة والنقل قبل مباشرتها العمل بقيمة /300000000/ل.ل. ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة. تعيد وزارة الأشغال العامة والنقل الكفالة بعد إنجاز المشروع القائم في الأملاك العمومية البحرية والتحقق من إنطباقه على هذه الشروط.

المادة 6 من مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190524/article/6/