المادة 7
مادة 7: تودع جميع الأموال المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم في المصرف المركزي باسم "الدورة العربية الرياضية المدرسية - لبنان 2002"، ويفوض وزير التربية والتعليم العالي والمدير العام للشباب والرياضة ومدير الدورة تحريك الحساب وصرفه لصالح الدورة، ويتم التوقيع على الشيكات المصرفية من قبل رئيس اللجنة العليا بالإضافة إلى توقيع المدير العام للشباب والرياضة أو مدير الدورة.