جميع التشريعات

كتاب رقم 154 24/06/2002

الموافقة على التفرغ عن اسهم السيد الوزير سليمان فرنجية المساهم في شركة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش.م.ل."

النوع
كتاب
الرقم
154
التاريخ
24/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/07/2002, ص. 5020-5022
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
كتاب رقم 154 تاريخ 24/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المرجع: - إحالة السيد وزير الإعلام رقم /713/ تاريخ 31/5/2002 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /144/ تاريخ 31/5/2002. - القانون 382/94 - المرسوم 7997/96 بعد التحية، بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب: "الترخيص على التفرغ الجاري فيما بين السيد الوزير سليمان فرنجية والسيد نجاد عصام فارس والمتعلق ب-/370000/ سهم إسمي ". ولما كان السيد الوزير سليمان فرنجية مكتتبا في رأسمال الشركة المستدعية بموجب لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها أصولا. ولما كانت الشركة المذكورة " المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال ش.م.ل. " قد رخص لها بموجب القرار رقم /112/ تاريخ 17/9/1996 الصادر عن مجلس الوزراء والمرسوم رقم /10075/ تاريخ 21/3/1997 ورأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم (4) تاريخ 27/8/1996، ولما كان السيد الوزير سليمان فرنجية يملك /370000/ سهم اسمي من الشركة المذكورة ويرغب في التفرغ عنها بكاملها إلى السيد نجاد عصام فارس. ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: "يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون" . ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: "على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: "6 - يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام". "يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص". ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه، ولما كان السيد نجاد عصام فارس قد تفرغ عن الأسهم التي كان يملكها في شركة تلفزيون المستقبل، وتم الترخيص له بذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /9/ رقم المحضر /72/ تاريخ 6/6/2002 والذي تبلغه المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع من مقام مجلس الوزراء وسجل لديه برقم /150/ تاريخ 19/6/2002، وبالتالي فإن السيد نجاد عصام فارس لا يملك بدءا من تاريخ 6/6/2002 ووفق ما يملكه المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع من مستندات أي أسهم في شركة إعلامية أخرى. وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية بإحالة السيد وزير الإعلام، لا يخالف النصوص القانونية أعلاه، لذلك، نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور، وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لإجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام

بيروت في 24/6/2002 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ