جميع التشريعات

مرسوم رقم 8112 03/07/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد قاسم غصوب ميتا

النوع
مرسوم
الرقم
8112
التاريخ
03/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/07/2002, ص. 4959-4960
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8112 تاريخ 03/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد قاسم

غصوب ميتا المسجل برقم 1675/د تاريخ

11/02/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على المرسوم رقم 4194 تاريخ

18/10/2000 القاضي باعطاء صاحب العلاقة رخصة

اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد قاسم غصوب ميتا، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة بر الياس - العقار رقم 179 - الطريق العام - قرب جامع عثمان بن عفان - ملك حسين يوسف حبش - قضاء زحلة - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي