النص الكامل

قرار رقم 340 تاريخ 08/09/1961 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على صاحب العلاقة ان يقدم في خلال ستة اشهر من استلامه الكراسي من المنطقة الجمركية شهادة من السلطات المختصة تثبت ان الدار صنفت من الدرجة الاولى والا اصبحت الكفالة بعد انتهاء هذه المدة, حقا مكتسبا للخزينة وعليه ان يربط في طلبه كتابا يتنازل فيه مسبقا عن هذه الكفالة اذا لم يقدم اثبات التصنيف في خلال المدة المذكورة.

المادة 2 من قرار رقم 340 تاريخ 08/09/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190577/article/2/