النص الكامل

قرار تاريخ 26/04/1968 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في التوضيب : آ- جميع الحمضيات باستثناء الافندي والكلمنتين يجب توضيبها في مراكز التوضيب الالي المتوفرة فيها جميع الشروط الفنية وفقا لانظمة مكتب الفاكهة اللبنانية. ب - يمنع تصدير الثمار التي يقل قطرها عن 5 سم بالنسبة لليمون الحامض والافندي والكليمنتين وعن 6 سم بالنسبة للبرتقال وعن 8 سم بالنسبة للكريب فروت . ج- يجب لف كل ثمرة بورق ناعم يحمل عبارة منتوجات لبنان باللغة الاجنبية او الاجنبية والعربية معا على انه يسمح بتصدير الافندي والكليمنتين دون لف ثمارها بالورق شرط ان لا تزيد العبوة عن طبقتين فقط من الثمار مفصولتين بورق شفاف وشرط تبطين العبوة المستعملة بورق ناعم. - هذا ويسمح بتصدير باقي اصناف الحمضيات دون لفها بالورق وذلك عند استعمال الصناديق الكرتونية. د- يجب ان تكون التعبئة في الوعاء المستعمل كامل وبشكل مقراص يمنع رجرجة الثمار. ه- يجب ان تتوفر في ثمار الصندوق الواحد ما يلي: 1- تجانس في الحجم والنوع. 2- تجانس النضج واللون. 3- وبصورة عامة يجب ان تتوفر في الثمار مناعة توفر سلامتها اثناء الشحن والنقل والمداولة. و- يجب توفر المعلومات التالية على كل صندوق: 1- ماركة المصدر او اسمه وعنوانه. 2- منتوجات لبنان باللغة الاجنبية او الاجنبية والعربية معا. 3- جنس الثمار (ونوعها بالنسبة للبرتقال فقط) 4- عدد الثمار في الصندوق 5- وزن الصندوق الفارغ. كما يلاحظ ان الاحرف والارقام المستعملة في بيان الايضاحات السابقة يجب ان لا يقل ارتفاعها عن 2 سم سهلة القراءة مدموغة حرفا او طباعة بحبر غير قابل للتلف .

المادة 3 من قرار تاريخ 26/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190609/article/3/