المادة 10
اذا خلا مركز احد الاعضاء يعين خلف له بقرار من مفتي الجمهورية للمدة الباقية لعضوية المركز الشاغر.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية نافذ
اذا خلا مركز احد الاعضاء يعين خلف له بقرار من مفتي الجمهورية للمدة الباقية لعضوية المركز الشاغر.
المادة 10 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/190610/article/10/