المادة 3
يناط ايضا باللجان المحلية :
1- وضع الموازنة السنوية بواردات عقارات الوقف ونفقاته.
2- انشاء وترميم هذه العقارات وتنمية مواردها.
3- تأجيرها واستغلالها بالمزايدة او المحاصة او الاستثمار بعقود لا تزيد مدتها عن ثلاث سنوات .
4- قبض الواردات وصرفها في مصالح الوقف الشرعية ضمن حدود الاعتمادات المرصد في الموازنة.
5- ابداء الرأي في طلبات استبدال العقارات الوقفية.
6- اقتراح كل ما يؤول الى تحسين اوضاع الوقف او تحقيق المصلحة الاسلامية في المنطقة.