ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 3524 تاريخ
10/11/1986 ورقم 10757 تاريخ
13/08/1997 (المتعلقين بالترخيص
بانشاء مدرسة فنية خاصة في حارة
حريك (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة
العلوم الهندسية والتجارية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدة عزة الزين والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 3895/6 تاريخ
02/07/2001 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاص والغاء آخر في
المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة عزة ابراهيم الزين المولودة سنة 1952 بانشاء اختصاص "التربية الحضانية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة العلوم الهندسية والتجارية" الكائنة على العقار رقم 1011 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "التجميل الداخلي" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد